علي أصغر مرواريد
228
الينابيع الفقهية
المختصر النافع كتاب اللقطة : وأقسامها ثلاثة : الأول : في اللقيط : وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له . ويشترط في الملتقط التكليف . وفي اشتراط الاسلام تردد . ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه : وأخذ اللقيط مستحب . واللقيط في دار الاسلام حر ، وفي دار الشرك رق . وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه : الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده . وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فإن لم يجد استعان بالمسلمين . فإن تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع . ولو تبرع لم يرجع . القسم الثاني : في الضوال : وهي كل حيوان مملوك ضائع . وأخذه في صورة الجواز مكروه . ومع تحقق التلف مستحب . فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة . ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلأ ولا ماء ، ويملكه الآخذ . والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها وألا تصدق بثمنها . وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال . وهل يرجع على